القانون الداخلي للطلبة

 

ديباجة

يحتوي هذا النظام الداخلي الخاص بالطلبة على قواعد وإجراءات عامة وضعت لغرض ضمان سير وضبط جميع النشاطات (البيداغوجية، العلمـية، الثـقافية و الرياضية) والمعاملات على مستوى هذه المؤسسة، وكذا الحفاظ على ممتلكاتها وأمنها وسلامتها، و يعتبر إطارا قانونيا للعمل والتعامل مع كل الشرائح الموجودة داخل الجامعة. إن هذا القانون الداخلي مستوحى من ميثاق الأخلاقيات و الآداب الجامعية و يستند إلى القوانين و النصوص الخاصة بقطاع التعليم العالي و البحث العلمي.

 

الباب الأول: تنظيم وسير الدراسات

الفصل الأول : أحكام عامة 
المادة الأولى:
تلتزم إدارة الجامعة بإعلام الطلبة عن طريق الإعلانات المكتوبة وصفحة الواب www.univ-guelma.dz بجميع النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهم والمتعلقة بسير المؤسسة. 
المادة 02: 
يحق للطلبة الإطلاع على النصوص القانونية و التنظيمية الخاصة بهم والمـتعلقة بسير المؤسسة الجامعية. 
المادة 03: 
التنظيم البيداغوجي للجامعة يكون على المستويات التالية: 
- رئاسة الجامعة، 
- نيابة رئاسة الجامعة للتكوين العالي، التكوين المتواصل و الشهادات والمصالح الملحقة (التعليم و التداريب و التقييم، مصلحة الشهادات و مصلحة التكوين لما بعد التدرج و التأهيل الجامعي) التي تتكفل بمتابعة المسائل المتعلقة بسير التعليم في التدرج (ليسانس و ماستر) و ما بعد التدرج (الدكتوراه) و التربصات المنظمة من قبل الجامعة و كذا ضبط القائمة الاسمية للطلبة و تحيينها. 
- الكليات، 
- نيابة العمادة للدراسات و المسائل المتعلقة بالطلبة (مصالح دعم البيداغوجيا) نيابة العمادة للدراسات ما بعد التدرج و البحث العلمي للكلية ( المصالح) والأقسام البيداغوجية. 
المادة 04: 
تسهر نيابة رئاسة الجامعة للتكوين العالي، التكوين المتواصل و الشهادات على السير الحسن للتدريس، تنظيم و متابعة التسجيلات و التحويلات الخارجية و الداخلية، تسليم الوثائق البيداغوجية (البطاقات، شهادات التسجيل للطلبة الجدد و المحولين)، هذه الوثائق تسلم للطالب في بداية كل دخول جامعي و السهر على تسليم شهادات التخرج النهائية و المعادلات. متابعة التكوين لما بعد التدرج و السهر عليه. 
المادة 05: 
تتكفل نيابة العمادة للدراسات و المسائل المتعلقة بالطلبة بتسيير و متابعة تسجيلات طلبة التدرج و متابعة أنشطة التعليم و جمع و معالجة و نشر الإعلام البيداغوجي لفائدة الطلبة. كما تسهر على تنظيم إعادة التسجيل و توجيه الطلبة نحو الفروع و الاختصاصات، وتسليم شهادات التخرج في الليسانس و الماستر في نهاية كل سنة جامعية وبعد الدورة الثانية (الإستدراكية). التحويلات الداخلية ماعدا السنوات الأولى و ما بعد الجذوع المشتركة و على السير الحسن للتدريس، الإمتحانات و نشر المعلومات البيداغوجية، السهر على تنظيم و متابعة الوصاية البيداغوجية عن طريق الإعلانات. 
المادة 06: 
تتكفل نيابة العمادة لما بعد التدرج و البحث العلمي و العلاقات الخارجية بمتابعة تسيير مسابقات الالتحاق بما بعد التدرج و اقتراح الإجراءات الضرورية لضمان سير التكوين لما بعد التدرج و السهر على سير مناقشات المذكرات و أطروحات ما بعد التدرج. كما تسهر على تنظيم إعادة التسجيل، وتسليم شهادات التخرج في الدكتوراه و التأهيل الجامعي. 
المادة 07: 
يتكون القسم إداريا من رئاسة القسم، نيابة رئاسة القسم، مسؤولي المجالات و فرق التكوين و اللجان العلمية و البيداغوجية للقسم. يسهر القسم على سير التعليم في التدرج و ما بعد التدرج و سير الامتحانات و عمليات مراقبة المعارف، و كذا تسليم الوثائق (الشهادات المدرسية و كشوف النقاط)،و على تنظيم اللجان البيداغوجية المتكونة من أساتذة فرق التكوين و ممثلي الطلبة المنتخبين من بين الطلبة النجباء ذوي السيرة المثالية و تكون على كل المستويات: الفوج، الفصيلة، السنة، القسم، الكلية و الجامعة. ينتخب ممثل الطلبة للقسم ومستخلفه من بين الطلبة المنتخبين للأفواج البيداغوجية للقسم ليصبح عضوا في مجلس التأديب للقسم. ينتخب ممثل الطلبة ومستخلفه في مجلس الكلية ومجلس التأديب للكلية من بين ممثلي الأقسام. ينتخب ممثل الطلبة ومستخلفه في مجلس التأديب للجامعة ومجلس إدارة الجامعة (عضوان) من طرف ممثلي الكليات ومستخلفيهم. 

الفصل الثاني :التسجيل و إعادة التسجيل 
‏المادة 08: 
- يسمح لحاملي شهادة البكالوريا أو لشهادة أجنبية معترف بمعادلتها ‏التسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الليسانس، 
- لا يستفيد الطالب المتحصل على عدة شهادات للبكالوريا، ‏إلا من تسجيل جامعي واحد فقط على المستوى الوطني، 
- يسمح ‏لحاملي شهادة الليسانس أو لشهادة أجنبية معترف بمعادلتها التسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الماستر. 
- تحدد ‏شروط التسجيل في ميادين تكوين الليسانس و الماستر في كل سنة جامعية من طرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي، يبقى التسجيل و إعادة التسجيل صالحين لسنة واحدة فقط و على الطالب القيام بإعادة التسجيل عند بداية كل سنة جامعية مع تسديد حقوق التسجيل الإداري و مع إلتزام الطالب برزنامة التسجيلات. تمنح للطالب شهادة التسجيل وبطاقة الطالب و يتم تأشير هذه البطاقة كل سنة جامعية في إطار إعادة تسجيل الطالب بصفة منتظمة. 
المادة 09: 
لا يمكن للطالب سحب الشهادة الأصليه المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادله لها إلا بعد نهاية دراسته و حصوله على الشهادة الجامعية النهائية أو في حالة توقفه عن الدراسة و ذلك بطلب منه مقابل وصل تسليم. 

الفصل الثالث :العطلة الأكاديمية 
المادة 10: 
يمكن للطالب تعليق تسجيله لأسباب استثنائية تتمثل في أمراض مزمنة، الأمومة، مرض لمدة طويلة، الخدمة الوطنية، الإلتزامات العائلية: ‏(المتعلقة بالأصول و/أو الفروع، تنقل الزوج أو الأولياء ‏بسبب الالتزامات الوظيفية ...). 
‏في هذه الحالة، تسلم للطالب حتما شهادة عطلة أكاديمية من قبل نيابة رئاسة الجامعة للتكوين العالي، التكوين المتواصل و الشهادات. 
‏باستثناء حالات القوة القاهرة، يودع الطلب المبرر للعطلة الأكاديمية لدى القسم الذي ينتمي إليه الطالب قبل الامتحانات الأولى. ‏
لا تمنح العطلة الأكاديمية إلا مرة واحدة خلا ل المسار الدراسي. ‏‏
إثر انتهاء العطلة الأكاديمية لسبب طبي، يخضع إعادة إدماج الطالب لرأي خبير طبي تعينه الجامعة عن طريق اللجنة الطبية للجامعة. 

الفصل الرابع :تنظيم التعليم 
المادة 11: 
يتوزع الطلبة حسب الشعبة إلى فصائل فأفواج لتلقي الدروس تحت إشراف مسؤول المادة. كل فصيلة تتكون من عدة أفواج للأعمال التطبيقية والأعمال الموجهة ويجب على كل طالب احترام شعبته عدم تغيير فصيلته أو فوجه بمحض إرادته مهما كان السبب إلا بعد موافقة الإدارة التابع لها كتابيا. 
المادة 12: 
يجب على الطالب إحترام أوقات الدراسة، ولا يسمح له بالدخول قاعة التدريس في حالة تأخره أكثر من خمسة دقائق (05) كما لا يسمح له بمغادرة الدروس قبل الوقت إلا بإذن من الأستاذ. 
المادة 13: 
لا يستطيع الطالب متابعة الدروس إلا إذا كان مسجلا بطريقة قانونية. تنظم الحصص التعويضية بالتنسيق مع الإدارة البيداغوجية للقسم، و يبلغ الطلبة بتوقيت ومكان الحصة قبل 48 ساعة للتوقيت المحدد لها و هذا عن طريق الإعلانات. 
المادة 14: 
يعد ارتداء لباس مناسب (مئزر عمل ...) إجباريا في المخابر أو في الورشات. 

الفصل الخامس :الوصاية 
الإشراف (الوصاية) هو شكل من المساعدة المشخصة، و المقدمة إما من أجل مرافقة متعلم يعاني مصاعب، و إما من أجل تقديم تكوين خاص، مكمل أو عن بعد. 
و بهذا المعنى فإن الإشراف (الوصاية) هو فضاء حوار بين الأساتذة و الطلبة تقدم فيه إجابات مناسبة و مشخصة عن موضوعات مختلفة مثل: 
- المساعدة على إدماج الطلبة في الحياة الجامعية، من خلال معرفة جيدة للفضاءات (مكتبات، مخابر فضاءات تقنيات الإعلام و الاتصال) و طرائق استعمالها بالشكل الملائم. 
- ‏المساعدة في تنظيم العمل الشخصي - ‏المساعدة على التحكم في مناهج العمل الخصوصية 
- ‏مقاربة أولى في مجال التوجيه 
- ‏تحديد أولي لمشروع مهني 
- ‏إعلام الطلبة الجدد بمضامين برامج مختلف عروض التكوين، و نظام التقويم، ومنافذ الشغل المحتملة. 
- ‏‏متابعة الطلبة في مسارهم البيداغوجى من خلال التكفل بنقائصهم المحتملة (دروس دعم، ...). 
- ‏تعريف الطلبة بالبحث البيبليوغرافى و استعمال التقنيات متعددة الوسائط. 
- ‏مساعدة الطلبة على حل مشكلاتهم الاجتماعية و النفسية. 
- ‏إشراك الطلبة في اكتساب مناهج العمل الضرورية لنجاحهم 

الفصل السادس: الغيابــات 
المادة 15: 
يعتبر الحضور للدروس، الأعمال الموجهة و الأعمال التطبيقية إجباريا، و ينبغي أن يبلغ مبرر الغياب إلى مصالح القسم خلال ثلاثة (3) أيام (أيام العمل الفعلية) الموالية لتاريخ الغياب. و هذا قصد أخذها بعين الإ‏عتبار أثناء عملية التقييم. 
المادة 16: 
تتم مراقبة الحضور من قبل الأستاذ حيث تؤدي ثلاث غيابات غير مبررة أو خمس غيابات مبررة في مادة سداسية (أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، تربصات و خرجات ميدانية، ...) إلى إقصاء الطالب من المادة ومن الوحدة التعليمية التابعة لها ‏بعنوان السنة الجامعبة و فقدان عملية التعويض. 
في حالة غياب جماعي غير مشروع للطلبة يحسب غياب الطالب فعليا و يعتبر الدرس منجزا فعليا. 
المادة17 : 
في حالة الغياب المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي(مخبر، ميدان وتربصات) يحق له الاستفادة من حصة استدرا كية إذا توفرت الشروط لذلك خلال السداسي. 
‏في حالة الغياب غير المبرر للطالب في حصة العمل التطيبقي(مخبر، ميدان وتربصات) تمنح له علامة 20/00 عن تقرير هذه الحصة. في هذه الحالة، لا يمكن للطالب الاستفادة من حصة استدراكية. 
يؤدي أكثر من ثلث (1/3) الغيابات غير المبررة في حصص الأعمال اتتطبيقية إلى الإقصاء من المادة ومن الوحده التعليمية التابعة لها بعنوان السداسي الجاري. 
المادة 18: 
يسمح الغياب المبرر في الامتحان النهائي للطالب بالمشاركة في الدورة الاستدراكية لنفس الامتحان و يؤدي الغياب غير المبرر في الامتحان النهائي إلى منح علامة 20/00 في ذلك الامتحان. في هذه الحالة لا يستفيد الطالب من الدورة الاستدرا كية لنفس الامتحان. 
المادة 19: 
حالات الغيابات المبررة المقبولة: - وفاة الأصول و الفروع و الأقرباء ، زواج المعني، عطلة الأبوة أو الأمومة، ‏الإقامة بالمستشفى للمعني، ‏حالات قاهرة أخرى مبررة. 
الفهرس
الفصل السابع: التخلي عن الدراسة و إعادة الإدماج 
‏المادة 20: 
يعتبر الطالب المسجل بانتظام متخليا عن دراسته بعنوان السنة الجامعية من طرف رئيس القسم، إذا لم يحضر لأي شكل من أشكال التعليم المنظمة في دروس وأعمال موجهة وأعمال تطبيقية أو تربص خلال سداسي من السنة الجامعية. 
‏المادة 21: 
في حالة التخلي عن الدراسة أو الإقصاء، لا يرخص للطالب بإعادة الادماج إلا مرة واحدة خلال مساره الدراسي، و ذلك بعد دراسة ملفه من قبل الهيئات المعنية و حسب توفر الأماكن البيداغوجية. يودع ملف إعادة الادماج لدى القسم. 
‏المادة 22: 
- تسلم نيابة رئاسة الجامعة للتكوين العالي، التكوين المتواصل و الشهادات حتما شهادة إعادة الادماج، 
- تبلغ نيابة رئاسة الجامعة للتكوين العالي، التكوين المتواصل و الشهادات مديرية الخدمات الجامعية عن كل طالب متخل عن الدراسة.


الباب الثاني :التقييم البيداغوجي و الانتقال

الفصل الأول: مراقبة المعارف
المادة 23:
تحدد رزنامة إختبارات المراقبة المستمرة للمعلومات من طرف اللجان البيداغوجية(فرق التكوين) كما تحدد مدتها.
المادة 24:
أثناء امتحانات المراقبة، ينبغي على الطلبه احترام كل التوجيهات المقدمة إليهم من قبل الأساتذة المراقبين.
المادة 25:
لا يسمح لأي طالب المشاركة في الامتحان إذا لم يكن مسجلا في القوائم الرسمية للمؤسسة.
‏‏المادة 26:
تجرى مراقبة صارمة لهوية الطلبة أثناء إجراء الامتحانات. ‏
المادة 27:
يلزم كل الطلبة الذين شاركوا في الامتحان تسليم أوراق امتحانهم (حتى ولو‏كانت بيضاء).
المادة 28:
يعتمد التقييم البيداغوجي على أساس المراقبة المستمرة للمعارف و تجرى عن طريق إختبارات فجائية و نهائية و تشمل الدروس و الأعمال التطبيقية و الأعمال الموجهة و الخرجات الميدانية و التربصات التطبيقية و الملتقيات و العمل الشخصي.
المادة 29:
يحسب معدل علامات الأعمال الموجهة، من علامات تقييم الطالب. يمكن تنظيم هذه التقييمات في شكل عروض و أسئلة كتابية و فروض منزلية و عمل فردي... إلخ.
تترك عملية الموازنة لهذه العناصر لتقدير الفرقة البيداغوجية.
المادة 30:
تحسب علامة الأعمال التطبيقية على أساس معدل علامات الاختبارات وعلامات التقارير و مناقشتها وفق موازنة تقدرها الفرقة البيداغوجية بداية كل سداسي.
المادة 31:
تنظم في كل سداسي دورتان لمراقبة المعارف و المؤهلات، و تعتبر الدورة الثانية دورة استدراكية. تنظم الدورات الاستدراكية لكل سداسي لنفس السنة الجامعية، في أجل أقصاه شهر سبتمبر.
المادة 32:
يكون التوقيع في محضر الإمتحان إجباريا عند الدخول و عند تسليم ورقة الامتحان، يخضع الطالب للإجراءات الترتيبية الخاصة بالإمتحانات.
لا يحق للطالب الخروج من الإمتحان إلا بعد نصف ساعة من توزيع مواضيع الإمتحان.
لا يحق للطالب الدخول بعد نصف ساعة من بداية الإمتحان.
لا يسمح للطالب العودة مرة ثانية إلى قاعة الامتحان بعد تسليمه ورقة الامتحان. وفي حالة الاضطرار، يسمح له بالخروج بمرا فقة أحد الأساتذة المراقبين. 

الفصل الثاني: تصحيح و إعادة تصحيح أوراق الامتحان و الإطلاع عليها
المادة 33:
بعد كل إختبار يتم إعلام الطلبة بالنتائج المتحصل عليها عن طريق الإعلانات مع تقديم حل نموذجي للامتحان و يحق للطالب مراجعة أوراق الامتحان.
لا يحق للطالب الإطلاع على أوراق الامتحان الاستدراكي
المادة 34:
بعد إطلاع الطالب على أوراق إختباره و على النموذج المصحح للاختبار والسلم المفصل للتنقيط، يمكن للطالب غير الراضي عن علاماته، طلب تصحيح ثان و ذلك في أجل أقصاه يومان (يوما العمل الفعليان) المواليان للاطلاع و لا يقبل أي طعن خارج هذه المدة.
يمكن أن تسفر عملية معالجة الطعن عن تصحيح ثان. ‏‏
المادة 35:
على إثر التصحيح الثاني، ‏تقارن العلامة الثانية بالعلامة الأولى في هذه الحالة:
- إذا كان الفارق بين العلامة الثانية و العلامة الأولى أقل من ثلاث نقاط، يؤخذ المعدل ‏الحسابي بين العلامتين في الحسبان،
- إذا كانت العلامة الثانية أعلى من العلامة الأولى وكان الفارق يساوي أو يفوق ثلاث نقاط تؤخذ العلامة الأعلى في الحسبان،
- إذا كانت العلامة الثانية أدنى من العلامة الأولى و كان الفارق يساوي أو يفوق ثلاث ‏نقاط، ‏تؤخذ العلامة الدنيا في الحسبان نهائيا و يحال الطالب على المجلس التأديبي. ‏
المادة 36:
لا يحق للطالب الإطلاع على ورقة امتحانه بعد التصحيح الثاني.
المادة 37:
تنظم دورة إستدراكية للطلبة الراسبين في الدورة العادية.
المادة 38:
بعد الدورة الاستدراكية يحسب المعدل العام المعوض إنطلاقا من أحسن علامة محصل عليها في كل مادة في الدورة العادية و الاستدراكية، وتجتمع مرة أخرى لجنة المداولات للإعلان عن النتائج النهائية. 

الفصل الثالث: كيفية إكتساب الوحدة التعليمية و السداسي
المادة 39:
تكتسب الوحدة التعليمية نهائيا من طرف كل طالب، تحصل على كل المواد المكونة لهذه الوحدة.
تعتبر المادة مكتسبة إذا كانت العلامة المحصل عليها في هذه المادة تساوي أو تفوق 10/20 أو عن طريق التعو يض، إذا كان معدل مجموع العلامات المحصل عليها في المواد المكونة لها، موزونة بمعاملاتها يساوي أو يفوق 10/20.
ينجم عن اكتساب الوحدة التعليمية أيضا اكتساب الأرصدة المسندة لها.
لا يسمح الإقصاء من مادة مكونة للوحدة التعليمية باكتساب هذه الوحدة، من خلال حساب معدل العلامات المحصل عليها في المواد الأخرى المكونة لذات الوحدة.
المادة 40:
يعتبر السداسي مكتسبا بالنسبة لكل طالب تحصل على مجموع الوحدات التعليمية المكونة له. يعتبر السداسي مكتسبا أيضا عن طريق التعويض ما بين مختلف الوحدات التعليمية على النحو الآتي: ‏يحسب المعدل العام للسداسي على أساس معدلات الوحدات التعليمية المكونة للسداسي، موزونة بالمعاملات الخاصة بها وعندئذ يعتبر السداسي مكتسبا إذا كان هذا المعدل يساوي أو يفوق 10/20.
ينجم عن اكتساب السداسي، اكتساب الأرصدة المسندة له والبالغ عددها ثلاثون (30) رصيدا. لا يسمح للطالب المقصى من مادة أو من وحدة تعليمية أن يستفيد من التعويض.
المادة 41:
في حالة الإخفاق في الدورة الأولى، ‏يتقدم الطالب للمشاركة في الدورة الإستدراكية بالنسبة للإختبارات المتعلقة بالوحدات التعليمية غير المكتسبة.
في حالة اكتساب وحدة تعليمية عن طريق التعويض، يمكن السماح للطالب بالمشاركة في الدورة الإستدراكية بالنسبة للإختبارات المتعلقة بالمواد غير المكتسبة لهذه الوحدة (و هذا في حالة الإخفاق في الدورة الأولى).
المادة 42:
إثر الدورة الاستدراكية، تعتبر الوحدة التعليمية و كذا السداسي محصلا عليهما وفق نفس أحكام المادتين 39 و 40 و المذكورتين أعلاه.
في حالة عدم اكتساب وحدة تعليمية طبقا لأحكام المادة 39 المذكورة أعلاه، فإن الأرصدة المسندة للمواد المكتسبة و المكونة لها يتم الاحتفاظ بها. 

الفصل الرابع: لجنة المداولات
المادة 43:
تعتبر المداولات المجال الأمثل الذي يتم فيه التطرق بشكل سري، ‏إلى عمليات تقييم نشاط الطلبة لفترة سداسي من الدراسة.
المادة 44:
تنظم لجان المداولات للسداسي في نهاية كل دورة امتحان. لا يمكن اعتبار الإنقاذ حقا مكتسبا للطالب بل يعد من صلاحيات لجنة المداولات حصرا.
المادة 45:
يجب إعلام الطلبة عن طريق النشر القانوني و/ أو عن طريق موقع الواب للمؤسسة بالنتائج النهائية للمداولات عند المصادقة عليها.
المادة 46:
في حالة ثبوت خطأ في أساسيات المحضر أو في صب العلامات أو حساب المعدل، ‏يمكن للطالب تقديم طعن إلى رئيس القسم في غضون الثلاثة أيام (أيام العمل الفعلية) الموالية لإعلان المحضر الأولي للمداولات كأقصى حد. يتكفل رئيس القسم بإحالة هذا الطعن على لجنة المداولات. لا يقبل أي طعن خارج هذه المدة.

 

الباب الثالث: التدرج في الدراسات

المادة 47: 
يعتبر الانتقال من السداسي الأول إلى السداسي الثاني لنفس السنة الجامعية ولنفس مسلك التكوين حقا لكل طالب مسجل بصفة منتظمة.

الفصل الأول: التدرج في دراسات الليسانس
المادة 48: 
يعتبر الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ليسانس حقا للطالب الذي تحصل على السداسيين الأولين لمسار التكوين أي 60 رصيدا. 
يمكن السماح للطالب بالانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ليسانس، إذا تحصل على ثلاثين (30) رصيدا على الأقل، منها 1/3 على الأقل في سداسي. 
المادة 49: 
يعتبر الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس، حقا للطالب الذي تحصل على السداسيات الأربعة لمسار التكوين اي 120 رصيدا. ‏
يمكن السماح للطالب بالانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس، إذا تحصل على تسعين (90) رصيدا على الأقل، واكتسب الوحدات التعليمية الأساسية المطلوبة مسبقا لمواصلة الدراسات في التخصص. 
المادة 50: 
مستوى ( ل1، ل2، ل3 ) يسمح التعويض باكتساب مستوى ( ل1، ل2، ل3 ) من خلال حساب معدل علامات الوحدات التعليمية المشكلة له والموزونة بمعاملاتها. 
المادة 51: 
يمكن للطالب المسموح له بالانتقال في مسلك التكوين وفق شروط الانتقال الواردة في المادتين 48 و 49 المذكورتين أعلاه، الاحتفاظ بالمواد المكتسبة. بالنسبة للمواد غير المكتسبة يعفى الطالب من متابعة الدروس والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية إذا كان معدلها يساوي أو بفوق 10/20. 
المادة 52: 
يمكن، حسب الحالة، السماح للطالب الراسب في السنة الثانية أو السنة الثالثة في مسلك تكوين، ‏بإعادة التسجيل في نفس المسلك أو توجيهه نحو مسلك تكوين آخر من طرف فريق التكوين. 
تعطى قدر المستطاع الأولوية لعملية توجيه الطلبة الذين هم في حالة إخفاق ضمن مسلك التكوين الأولي. ‏
ينبغي أن تؤدي هذه العملية، عن طريق المعابر إلى بناء مسلك فردي يتوافق وقدرات الطالب التي من شأنها أن تسمح له بتدرج أفضل في مساره الدراسي. 
في كل الحالات، ‏لا يمكن للطالب المسجل في الليسانس البقاء أكثر من خمس (5) سنوات، حتى في حالة إعادة توجيه. 

الفصل الثاني: التدرج في دراسات الماستر 
المادة 53: 
يعتبر الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ماستر حقا للطالب الذي تحصل على السداسيين الأولين لمسار التكوين أي 60 رصيدا. 
يمكن السماح للطالب بالانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ماستر، إذا تحصل على خمسة و أربعين (45) رصيدا على الأقل، وتحصل أيضا على الوحدات التعليمية المشروطة لمواصلة الدراسات في التخصص. 
المادة 54: 
يمكن السماح للطالب بالتدرج في مسلكه التكويني وفق شروط الانتقال الواردة في المادة 53 المذكورة أعلاه، و الاحتفاظ بالمواد المكتسبة. بالنسبة للمواد غير المكتسبة يعفى الطالب من متابعة الدروس والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية إذا كان معدلها يساوي أو بفوق 10/20. 
المادة 55: 
يمكن لفريق التكوين، حسب الحالة، السماح للطالب الذي لم يتمكن من الانتقال إلى السنة الثانية في مسلك تكوين بإعادة التسجيل في نفس المسلك أو بتوجيهه نحو مسلك تكوين آخر من طرف فريق التكوين. 
تعطى الأولوية قدر المستطاع لعملية توجيه الطلبة الذين هم في حالة إخفاق ضمن مسلك التكوين. 
ينبغي أن تؤدي هذه ‏العملية، عن طريق المعابر إلى بناء مسلك فردي يتوافق وقدرات الطالب التي من شأنها أن تسمح له بتدرج أفضل في مساره الدراسي. 
‏في كل الحالات، لا يمكن للطالب المسجل في الماستر البقاء أكثر من ثلاث (3) سنوات، ‏حتى في حالة إعادة توجيه. 

الفصل الثالث: ترتيب و توجيه الطلبة 
المادة 56: 
تقوم "لجنة الترتيب و التوجيه" بترتيب و توجيه الطلبة، و تجتمع بعد مداولات نهاية السنة و يمكن أن يفيد هذا الترتيب في تحديد الأوائل في الدفعه وفي توجيه الطلبة والاستفادة من المنح... ‏
المادة 57: 
تدون نتائج "لجنة الترتيب والتوجيه" في محضر يحتوي على ترتيب الطلبة، و يبلغ للطلبة عن طريق النشر. ‏يمكن للطالب إيداع طعن لدى الهيئة البيداغوجية التابعة في أجل أقصاه 48 ساعة الموالية لنشر المحضر.

الباب الرابع :المكتبات

تتكفل المكتبة بوضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من طرف الطلبة و مساعدتهم في بحوثهم الببليوغرافية. 
المادة 58: 
يمنح للطالب بطاقة القارئ وهي صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد. المادة 59: على كل طالب إلتزام الهدوء والعمل على إستتبابه في فضاءات المكتبة. 
المادة 60: 
الإعارة الخارجية: 
– يسمح لكل طالب في التدرج في وضعية قانونية إزاء مصالح المكتبة بإعارة كتابين لمدة أقصاها 15 يوما قابلة للتمديد لمرة واحدة و لمدة أسبوع إن لم يكن الكتاب مطلوبا من قارئ آخر. كل يوم تأخر يقصي المعني لمدة أسبوع لكل عنوان معار. 
- يسمح لطلبة ما بعد التدرج إعارة أربعة (04) كتب لمدة أقصاها 15 يوما قابلة للتمديد، إن لم يكن الكتاب محجوزا. 
- يحرم من خدمات المكتبة كل من لم يقم بإرجاع الكتاب الذي هو بحوزته في الآجال المسموح بها. 
- لا تعار المراجع التالية: الكتب النادرة، المخطوطات، الأطروحات، المجلات العلمية وبخاصة المشترك فيها، الموسوعات، القواميس، المراجع... 
- لا يسمح بتشويه وإتلاف أي وعاء فكري مهما كان نوعه: كتاب، مجلة، قرص مضغوط..الخ.. 
المادة 61: 
يسمح للطالب بالمطالعة بعين المكان للمراجع غير القابلة للإعارة الخارجية. 
المادة 62: 
التعويض في حالة الضياع أوالتشويه. 
• تعويض النسخة بنسخة أصلية. 
• التعويض النقدي حسب السعر الآني. 
بالنسبة للطلبة يكون سبعة مرات نسبة للسعر الآني للنسخة. 
المادة 63: 
يمنع التدخين والأكل وتناول المشروبات و استعمال الهاتف النقال و أدوات الموسيقى. 
يترتب عن مخالفة ضوابط السير العادي للمكتبة، السحب الفوري لبطاقة القارئ و الإحالة على المجلس التأديبي للكلية أو الجامعة.

 

الباب الخامس:آداب عامة

المادة 64: 
يخضع كل أفراد الأسرة الجامعية لقواعد الآداب العامة و الحفاظ على النظام في الجامعة الذي يرتكز على احترام الآخر، حسن المعاملة، التسامح و الحفاظ على ممتلكات و تجهيزات المؤسسة، كما يجب على الجميع احترام القواعد الأساسية للنظافة و المظهر و التعامل. 
المادة 65: 
تعتبر بطاقة الطالب الجامعي وثيقة رسمية داخل المؤسسة، و يجب عليه استظهارها عند كل طلب من طرف المصالح المخولة لدى الجامعة، و في حالة الضياع يتعين على الطالب إتباع الإجراءات القانونية و ابلاغ الادارة البيداغوجية في اجل لا يتعدى 48 ساعة. 
المادة 66: 
يجب على الطلبة احترام قواعد النظافة و الامن و بالخصوص: 
- عدم استعمال أجهزة مكافحة الحريق (أجهزة الإطفاء و خراطيم المياه) من دون داع ملح يستدعي القيام بذلك. 
- الابلاغ عن بداية الحريق في المؤسسة و استعمال أجهزة الإطفاء عند الضرورة في إنتظار تدخل المصالح المعنية. 
- عدم التدخين في الأماكن التي يمنع فيها التدخين. 
- عدم الدخول الى الأماكن التي يوجد بها أجهزة تخضع للضغط العالي (حيث لا يسمح بالدخول إلا للأعوان المكلفين بالصيانة). 
- عدم إدخال الأجانب عن المؤسسة الي الهياكل البيداغوجية و المخابر. 
- عدم دخول السيارات إلى الجامعة إلا في حالات إستثنائية وهذا بعد تقديم طلب و حصول أصحابها على رخص من الإدارة مع التعهد باحترام القواعد الآتية: 
- توقيف السيارات في الأماكن المخصصة لها. 
- عدم التجول بالسيارات داخل الحرم الجامعي. 
- كل من يخالف هذه القواعد يتعرض لسحب الرخصة جزئيا أو نهائيا. 
- الطلبة ملزمون باحترام القواعد التي تضبط النشاطات البيداغوجية، الثفافية و الرياضية. 
المادة 67: 
عند الضرورة، يخضع كل طالب لتفتيش جدي للأشياء التي يحملها أو للسيارة من طرف أعوان الوقاية و الأمن، و في حالة الرفض يمنع من الدخول إلى المؤسسة بالإضافة إلى تعرضه للإجراءات التأديبية. 
المادة 68: 
تمارس السلطة في حق الطالب من طرف مجالس تأديبية مكونة لهذا الغرض و هي : 
- المجلس التأديبي للقسم: يختص بالنظر في مخالفات الدرجة الأولى و يبقى في دورة مفتوحة أثناء فترة الامتحانات. 
- المجلس التأديبي للكلية: يختص بالنظر في مخالفات الدرجة الثانية و يشكل هيئة استئناف للمجلس التأديبي للقسم. 
- المجلس التأديبي للجامعة: يختص بالنظر في الطعون للمخالفات من الدرجة الثانية و يختص أيضا بالنظر في المخالفات خارج الكليات، كانتحال الشخصية، غش، القيام بأعمال لا أخلاقية، اعتداءات جسدية أو معنوية، تزوير... كما يشكل هيئة استئناف للمجلس التأديبي للكلية. 
تحدد كيفيات إنشائها، تنظيمها و سيرها وفق القرار رقم 96 المؤرخ في 22 جوان 1989. و كذا القرار المتعلق بتشكيل واختصاصات المجالس التأديبية المنبثق عن مجلس إدارة الجامعة يوم 10 نوفمبر 2004. 
المادة 69: 
تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى : 
- محاولة الغش في الامتحان 
- غش مضبوط معترف به في الامتحانات 
- شتم و كلام مغرض في حق مستخدمي الجامعة 
- العصيان المبين داخل الجامعة. 
المادة 70: 
تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية : 
- غش مع سبق الإصرار في الامتحانات 
- تكرار المخالفات من الدرجة الأولى و لو مرة واحدة 
- عرقلة السير الحسن للجامعة باستعمال العنف، التهديد، الفوضى و مختلف الطرق الأخرى 
- التزوير و استعمال المزور (مع الإحالة على مصالح العدالة) 
- الكذب في حق مستخدمي الجامعة و الطلبة 
- أعمال التشويش و زرع الفوضى التي تؤدي إلى عرقلة السير الحسن للنشاطات البيداغوجية (منع، اعتراض الحضور للدروس و الامتحانات) 
- السرقة، استغلال ثقة الأسرة الجامعية و تحويل ممتلكات المؤسسة، 
- إتلاف ممتلكات المؤسسة (الكراسي، الطاولات، الأبواب، الحنفيات، تمزيق منشورات و غيرها) 
- الاعتداء الجسدي على أي شخص داخل المؤسسة (مع الإحالة على مصالح العدالة) 
- الإخلال بالآداب و الأخلاق العامة في مختلف الفضاءات الجامعية. 
المادة 71: 
يحق للمجلس التأديبي تكييف كل مخالفة لم تدرج في المادتين 69 و 70 أعلاه من الدرجة الأولى أو الثانية. 
المادة 72: 
العقوبات المقررة للمخالفات من الدرجة الأولى هي: 
- الإنذار الشفوي 
- الإنذار الكتابي 
- التوبيخ تمنح علامة الصفر في حالة الغش في الامتحان كعقوبة تكميلية. 
المادة 73: 
العقوبات المقررة للمخالفات من الدرجة الثانية هي : 
- الطرد لمدة سداسي 
- الطرد لمدة سنة 
- الطرد لمدة سنتين 
- الطرد النهائي. 
المادة 74: 
لا يمكن للمجالس التأديبية تسليط عقوبات خارج تلك المنصوص عليها أعلاه. 
المادة 75: 
عند حالات الغش و المخالفات من الدرجة الثانية يمكن لرئيس الجامعة اتخاذ إجراءات تحفظية و ذلك في انتظار قرارات المجلس التأديبي بما لا يستهين بالعقوبة. 
المادة 76: 
عند صدور محضر المجلس التأديبي يبلغ القرار للمعني و يحفظ في ملفه. في حالة ما إذا كانت العقوبة هي الطرد لمدة سنة على الأقل يرسل القرار إلى المؤسسات الجامعية الأخرى و مصالح الخدمات الجامعية التي يتبع لها الطالب. 
المادة 77: 
عند ظهور عناصر جديدة في القضية يحق للطالب المعاقب تقديم طعنا كتابيا إلى رئيس الجامعة في حالة العقوبة من الدرجة الثانية أو عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب في حالة العقوبة من الدرجة الأولى، و ذلك في أجل لا يتعدى 15 يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار. 
المادة 78: 
في حالة قبول الطعن يقوم رئيس الجامعة أو عميد الكلية باستدعاء المجلس التأديبي مجددا.

 

الباب السادس: الجمعيات والتنظيمات الطلابية

المادة 79: 
يتمتع الطلبة بحرية تأسيس الجمعيات ذات الطابع الثقافي والعلمي والرياضي وفتح فروع محلية للتنظيمات الطلابية المعتمدة، طبقا للقوانين السارية المفعول. 
المادة 80: 
عند حصولها على الاعتماد يجب على الجمعية تسليم نسخة من هيكلها إلى الأمانة العامة للجامعة وكذا عند كل تجديد فيها. 
المادة 81:
قبل البداية في نشاطاتها تخضع الفروع المحلية للتنظيمات الطلابية إلى الحصول على ترخيص من طرف رئيس الجامعة. 
المادة 82: 
تتقدم النوادي العلمية، الجمعيات المعتمدة والتنظيمات الطلابية المرخصة داخل الجامعة والإدارة ببرنامج سنوي للنشاطات. 
المادة 83: 
يمنع استخدام المقرات الموضوعة تحت تصرف فروع التنظيمات الطلابية لغير الأغراض المرخص بها قانونيا، و عند مخالفة ذلك يغلق المقر مؤقتا أو نهائيا مع إلغاء الترخيص. 
المادة 84: 
تتمتع فروع التـنظيمات الطلابية بحرية الاجتماعات داخل الحرم الجامعي بعد الحصول على ترخيص من رئيس الجامعة و يخضع الترخيص لتقديم طلب يحتوي على جدول أعمال الاجتماع وأهدافه. 
- يرسل محضر إلى المديرية الفرعية للنشاطات العلمية، الثقافية و الرياضية بعد كل اجتماع تعقده التنظيمات الطلابية 
- يمنع منعا باتا استعمال مكبرات الصوت أو كل آلات تحدث ضجيجا أثناء الدراسة 
- تبرمج الحفلات الفنية خارج أوقات الدراسة وتقام في الأماكن المخصصة لها وتكون تحت حماية إدارة الجامعة التي توفر لها الطاقم الأمني. 
المادة 85: 
يخضع استدعاء أي شخص خارجي عن الجامعة من أجل إلقاء محاضرات عامة في إطار نشاطات النوادي العلمية، الجمعيات أو التنظيمات الطلابية للموافقة المسبقة للمصالح المخولة في المؤسسة. 
المادة 86: 
تخضع النوادي العلمية، الجمعيات و التنظيمات الطلابية من ناحية الآداب العامة لنفس القوانين المطبقة على الطلبة ومنها الحفاظ على النظام داخل الحرم الجامعي الذي يعتمد على احترام الغير والمعاملة الحسنة والتسامح والحفاظ على الممتلكات والتجهيزات التابعة للمؤسسة. 
المادة 87: 
تخضع النشاطات الآتية إلى ترخيص مسبق من طرف إدارة الجامعة: 
- الإعلانات والملصقات. 
- كل تجمع أو احتجاج يخضع للقوانين السارية المفعول وبالتالي: 
• يمنع منعا باتا إعاقة الدخول إلى الجامعة وذلك بغلق الأبواب الرئيسية أو التجـمهر أمامها وكذلك محاولة تعطيل الدروس بغلق أبواب الأجنحة البيداغوجية والمدرجات و استفزاز الأساتذة والعمال و الطلبة الرافضين للاحتجاج أو الإضراب و إخراجهم بالقوة. وعلى التنظيمات الطلابية المنظمة للاحتجاج أن تتحمل مسؤوليتها كاملة فيما يخص السير السلمي للاحتجاج. وكل مخالفة لما سبق يعرض التنظيم إلى المتابعة الفردية والجماعية وكذلك إذا أستلزم الأمر غلق المقر وتجميد النشاط والمتابعة القضائية. 
المادة 88: 
يمنع منعا باتا تنظيم التبرعات وجمع الأموال وغيرها، من الأعمال التي تتطلب ترخيصا من السلطات الخارجية المخولة قانونيا. 
المادة 89: 
لايمكن للطالب ممارسة مختلف النشاطات، الثقافية، العلمية والبيداغوجية إلا في إطار التنظيمات الطلابية المرخصة والجمعيات المعتمدة والنوادي العلمية و الرياضية للجامعة.

 

الباب السابع: أحكام ختامية

المادة 90: 
في حالة تضييع أو إتلاف أي وثيقة بيداغوجية، يمكن استخراج نسخة ثانية للوثيقة المعنية بعد تقديم تصريح بالضياع مسلم من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني. 
في كل الحالات لا يمكن تسليم نسخة أخرى. 
المادة 91: 
يجب على كل طالب الإطلاع ومعرفة واحترام مضمون هذا النظام الداخلي عند أول تسجيل أو عند تحيينه. 
- يلتزم كل معني، أخذ نسخة من هذا النظام الداخلي بإمضاء وصل يحمل ملاحظة "قرئ و صودق عليه". 
المادة 92: 
لا يمكن تغيير أو تعديل هذا النظام إلا بموافقة مجلس إدارة الجامعة. 
المادة 93: 
يبدأ سريان هذا النظام الداخلي بعد المصادقة عليه من طرف مجلس إدارة الجامعة. 
هذا النظام الداخلي مستوحى من القوانين التي تحكم الجامعة و يتعين على الطالب الاطلاع عليها: 
- القانون رقم 08-06 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق لـ 23 فبراير 2008 المعدل والمتمم للقانون رقم 99- 05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي. 
- قرار رقم 143 مؤرخ في 12 ماي 2010 يتضمن إصدار ميثاق الأخلاقيات و الآداب الجامعية. 
- ميثاق الأخلاقيات و الآداب الجامعية (ماي 2010). 
- قرار رقم 136 مؤرخ في 26 جمادى الثانية 1430 هـ الموافق 20 جوان 2009 يحدد القواعد المشتركة للتنظيم وللتسيير البيداغوجيين ‏للدراسات الجامعية لنيل شهادة الليسانس و شهادة الماستر. 
- المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 و المتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة الدكتوراه. 
- المرسوم التنفيذي رقم 09-03 المؤرخ في 03 يناير 2009 الذي يوضح مهمة الإشراف و يحدد كيفيات تنفيذها. 
- قرار رقم 137 مؤرخ في 26 جمادى الثانية 1430 هـ الموافق 20 جوان 2009 يتضمن كيفيات التقييم و الانتقال و التوجيه في طوري الليسانس و الماستر. 
- المناشير الوزارية المتعلقة بالتسجيلات الأولية و توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد و المحدد للمقاييس البيداغوجية للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي. 
- المرسوم التنفيذي رقم 05-178 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 يعدل و يتمم المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 و المتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني. 
- المرسوم التنفيذي رقم 08 ‏- 30 ‏ المؤرخ في 03 ‏ ماي 2008‏، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث (المادة8 ‏)- الوصاية. - القرار رقم 96 المؤرخ في 28 جوان 1989 المتعلق بتنظيم مجالس التأديب في الجامعات، المعاهد الجامعية، المعاهد الوطنية للتعليم العالي و المؤسسات الأخرى.


الفهـــرس